مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦ - ١٧- باب اصناف الحج
قدم مكة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعي بين الصفا و المروة ثم يقصر و قد أحل هذا للعمرة و عليه للحج طوافان و سعي بين الصفا و المروة و يصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام).
٤٦- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت و طوافان بين الصفا و المروة و يقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة و يحرم بالحج يوم التروية و يقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس.
٤٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت و يصلي لكل طواف ركعتين و سعيان بين الصفا و المروة.
٤٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة و من تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة و إنما الأضحى على أهل الأمصار.
٤٩- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.