مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٢ - ٢٤- باب المواقيت
أبي نصر عن مهران بن أبي نصر عن أخيه رباح قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنا نروى بالكوفة أن عليا (صلوات الله عليه) قال إن من تمام الحج و العمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا علي (عليه السلام) فقال قد قال ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) لمن كان منزله خلف المواقيت و لو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة.
١٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن علي بن عقبة عن ميسرة قال دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أنا متغير اللون فقال لي من أين أحرمت قلت من موضع كذا و كذا فقال رب طالب خير تزل قدمه ثم قال يسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا قلت لا قال فهو و اللّه ذاك.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول ليس ينبغي لأحد أن يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة.
١٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.
١٧- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إني خرجت بأهلى ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة و قد كنت شاكيا فجعل اهل المدينة يسألون عنى فيقولون: لقيناه و عليه ثيابه و هم لا يعلمون و قد رخص رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة.