مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٥ - ٢٧- باب احكام المحرم
و أما ما شرط لهم فإنه قال: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى» قال يرجع لا ذنب له قال قلت أ رأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه قال لم يجعل اللّه له حدا يستغفر اللّه و يلبي قلت فمن ابتلي بالجدال ما عليه قال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه و على المخطى بقرة.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه و ذكر اللّه كثيرا و قلة الكلام إلا بخير فإن من تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما. قال اللّه عز و جل فإن اللّه عز و جل يقول:
«فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» و الرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب و الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه و اعلم أن الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به و قال اتق المفاخرة و عليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه فإن اللّه عز و جل يقول: «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ».
قال أبو عبد اللّه من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة و طفت بالبيت و تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة قال و سألته عن الرجل يقول لا لعمري و بلى لعمري قال ليس هذا من الجدال إنما الجدال لا و اللّه و بلى و اللّه.
٧- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد