مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١ - ١٩- باب حجة الاسلام
١٩- باب حجة الاسلام
١- الكليني عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد كان عليه الحج و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج و إن كان قد حج.
٢- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الإسلام قال نعم فإذا أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت و هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله قال نعم يقضى عنه حجة الإسلام و تكون تامة و ليست بناقصة و إن أيسر فليحج.
قال و سئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج و هو كري تغني عنه حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع أ تكون حجته تامة أو ناقصة أو لا تكون حتى يذهب به إلى الحج و لا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا أ يقضي ذلك حجته قال نعم حجته تامة.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية