مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٥ - ٤٤- باب النيابة عن الحج
العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها قال إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل اللّه يعلم أنه قد حج عنه و لكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها.
٦٥- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكة قال لا و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب عن مكة قال قلت و كم مقدار الغيبة قال عشرة أميال.
٦٦- أبو حنيفة المغربي روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أن رجلا أتاه فقال إن أبي شيخ كبير لم يحج أ فأجهز رجلا يحج عنه فقال نعم إن امرأة من خثعم سألت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أ تحج عن أبيها لأنه شيخ كبير فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نعم فافعلي إنه لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أجزي ذلك عنه.
٦٧- عنه روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته حجة الإسلام إن حد ذلك من ثلث ماله أخرج من ثلثه و إن لم يوقته أخرج من رأس المال فإن أوصى أن يحج عنه و كان قد حج حجة الإسلام فذلك من ثلثه و يخرج عنه رجل يحج عنه و يعطى أجرته و ما فضل من النفقة فهو للذي أخرج و لا بأس أن يخرج لذلك من لم يحج عن نفسه و إن كان قد حج فهو أفضل و لا تحج المرأة عن الرجل إلا أن تكون لا يوجد غيرها أو تكون أفضل من وجد من الرجال و أقومهم بالمناسك.
٦٨- عنه أنه (عليه السلام) أحج رجلا عن بعض ولده فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال إنك إن قضيت ما شرطناه عليك كان لمن حججت عنه حجة