مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٤ - ٢٧- باب احكام المحرم
الحسن بن هارون عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت لا أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت قال إذا فرغت من مناسكك و أردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت و لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.
٢٤٨- عنه عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت.
٢٤٩- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن السعوط للمحرم و فيه طيب فقال لا بأس.
٢٥٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر و كانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته و هو محرم قال فقلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال استعط به.
٢٥١- عنه عن موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.
٢٥٢- عنه عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الطيب المسك و العنبر و الزعفران و العود.
٢٥٣- عنه عن سيف قال حدثني عبد الغفار قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول الطيب المسك و العنبر و الزعفران و الورس.
٢٥٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان