مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٤ - ٢٥- باب احكام الاحرام
الذي تريد
٤٥- عنه سأله حمران بن أعين عن الرجل يقول حلني حيث حبستني قال هو حل حيث حبسه اللّه عز و جل قال أو لم يقل.
٤٦- عنه روى حفص بن البختري و معاوية بن عمار و عبد الرحمن ابن الحجاج و الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا صليت في مسجد الشجرة فقل و أنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوي بك البيداء فإذا استوت بك البيداء فلب.
٤٧- عنه في رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت و قلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك و إن شئت لبيت من موضعك و الفضل أن تمشي قليلا ثم تلب.
٤٨- عنه روى حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي قال ليس عليه شيء.
٤٩- عنه في رواية أبان عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد اللّه (عليه السلام) بذي الحليفة للإحرام و صلى ثم قال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فأتي بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم.
٥٠- عنه في رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه (عليه السلام) أنه صلى ركعتين و عقد في مسجد الشجرة ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل قبل أن يلبي منه.
٥١- عنه روى عنه وهب بن عبد ربه في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها أله أن ينقض إحرامها و يطأها قبل أن يحرم قال نعم.
٥٢- الطوسي عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية