مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٢ - ٢٥- باب احكام الاحرام
٣٦- عنه سأله محمد الحلبي عن دهن الخيري و البنفسج أ ندهن به إذا أردنا أن نحرم قال نعم و سأله عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه فقال يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة.
٣٧- عنه روى معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) قال الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس قبل أن يغتسل للإحرام قال و لا تجمر ثوبا لإحرامك.
٣٨- عنه روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب و هو يريد أن يحرم فقال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر يبقى ريحه في رأسك بعد ما تحرم و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل و بعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
٣٩- عنه روى حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة و تدهن و تغتسل بعد هذا كله للإحرام.
٤٠- عنه في رواية جميل أنه قال غسل يومك يجزيك لليلتك و غسل ليلتك يجزيك ليومك.
٤١- عنه روى العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال ليس عليه غسل.
٤٢- عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم و إن كانت نافلة صليت ركعتين و أحرمت في دبرها فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد اللّه عز و جل و أثن عليه و صل على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)