مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٧ - ٤٧- باب احكام النساء فى الحج
تستأنف الطواف من أوله.
١٧- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن إسحاق بياع اللؤلؤ قال أخبرني من سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة.
١٨- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن يونس بن يعقوب عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المستحاضة تطوف بالبيت و تصلي و لا تدخل الكعبة.
١٩- عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسين عن محمد بن زياد عن حماد عن رجل قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد و لتودع البيت.
٢٠- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال أرسلت إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع فقال تنتظر ما بينها و بين التروية فإن طهرت فلتهل و إلا فلا تدخلن عليها التروية إلا و هي محرمة.
٢١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فدخل عليه رجل ليلا فقال أصلحك اللّه امرأة معنا حاضت و لم تطف طواف النساء فقال لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم فقال أصلحك اللّه أنا زوجها و قد أحببت أن أسمع ذلك منك فأطرق كأنه يناجي نفسه و هو يقول لا يقيم عليها جمالها و لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها تمضي و قد تم حجها.