مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٧ - ٢٧- باب احكام المحرم
لأبي و شكا إليه حر الشمس و هو محرم و هو يتأذى به و قال ترى أن أستتر بطرف ثوبي قال لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك.
٢٠٥- عنه سأله سعيد الأعرج عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده فقال لا إلا من علة.
٢٠٦- عنه سأله الحلبي عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبي إذا ذكر.
٢٠٧- عنه سأله عن المحرم ينام على وجهه و هو على راحلته فقال لا بأس بذلك.
٢٠٨- عنه روى زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها.
٢٠٩- عنه روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قلم ظفرا من أظافيره و هو محرم قال عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت فإن قلم أظافير يديه و رجليه جميعا فقال إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم و إن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
٢١٠- عنه سأل معاوية بن عمار أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
٢١١- عنه روى حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم.
٢١٢- عنه في خبر آخر من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه.