مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٢ - ٢٧- باب احكام المحرم
٢٣٩- عنه عن أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تنظر في المرآة و أنت محرم لأنه من الزينة.
٢٤٠- عنه حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى قال إن كان موسرا فعليه بدنة و إن كان وسطا فعليه بقرة و إن كان فقيرا فشاة ثم قال إني لم أجعل عليه لأنه أمنى و لكني إنما أجعله عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له.
٢٤١- عنه بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة و حماد و ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة و أما الفأرة فإنها توهي السقاء و تحرق على أهل البيت و أما العقرب فإن نبي اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) مد يده إلى حجر فلسعته عقرب.
فقال لعنك اللّه لا برا تدعينه و لا فاجرا و الحية إذا أرادتك فاقتلها و إن لم تردك فلا تردها و الكلب العقور و السبع إذا أراداك و إن لم يريداك فلا تردهما و الأسود الغدار فأقتله على كل حال و ارم الغراب رميا عن ظهر بعيرك و قال إن القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير.
٢٤٢- عنه حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى قال إن كان موسرا فعليه بدنة و إن كان