مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٥ - ٤٧- باب احكام النساء فى الحج
قدمت فرأت الدم كيف تصنع قال تسعى بين الصفا و المروة و تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج و خرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما عدا فراش زوجها قال و كنت أنا و عبيد اللّه بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد اللّه على أبي الحسن (عليه السلام) فخرج إلي فقال قد سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان.
٩- عنه عن محمد بن يحيى عمن حدثه عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت و هي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت و لم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها و قد قضت عمرتها و إن هي أحرمت و هي حائض لم تسع و لم تطف حتى تطهر.
١٠- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن علي بن أسباط عن درست عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي و شهدت المناسك فإذا طهرت و انصرفت من الحج قضت طواف العمرة و طواف الحج و طواف النساء ثم أحلت من كل شيء.
١١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن رجل أنه سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول و سئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى فقال أو ليس هي على عمرتها و حجتها فلتطف طوافا للعمرة و طوافا للحج.
١٢- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد