مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٢ - ٢٧- باب احكام المحرم
١٠٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المحرم يستاك قال نعم قلت فإن أدمى يستاك قال نعم هو من السنة و روي أيضا لا يستدمي.
١٠٣- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل يحك المحرم رأسه و يغتسل بالماء قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة و لا بأس بأن يغتسل بالماء و يصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام.
١٠٤- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يكره الاحتباء للمحرم و يكره في المسجد الحرام.
١٠٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حفص بن البختري عن أبي حلال الرازي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجلين اقتتلا و هما محرمان قال سبحان اللّه بئس ما صنعا قلت قد فعلا فما الذي يلزمهما قال على كل واحد منهما دم.
١٠٦- عنه أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس ابن عامر عن عبد اللّه بن جبلة عن عبد اللّه بن سعيد قال سأل أبو عبد الرحمن أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يعالج دبر الجمل قال فقال يلقي عنه الدواب و لا يدميه.
١٠٧- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكه فإن سال