مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٠ - ٣٥- باب الصيد و الذبح فى الحرم
٥٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قتل فرخا و هو محرم في غير الحرم فقال عليه حمل و ليس عليه قيمة لأنه ليس في الحرم.
٥١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قيمة ما في القمري و الدبسي و السمانى و العصفور و البلبل فقال قيمته فإن أصابه و هو محرم بالحرم فقيمتان ليس عليه فيه دم.
٥٢- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في القبرة و العصفور و الصعوة يقتلهم المحرم قال عليه مد من طعام لكل واحد.
٥٣- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم و الآخر من حمام غير الحرم قال يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم و يتصدق بجزاء الآخر.
٥٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اجتمع قوم على صيد و هم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته.
٥٥- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن الحكم بن أيمن عن يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) صيد أكله قوم محرمون قال عليهم شاة و ليس على الذي ذبحه إلا شاة.
٥٦- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن