مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٦ - ٢٤- باب المواقيت
٣٤- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب الخزاز قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) حدثني عن العقيق وقت وقته رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو شيء صنعه الناس فقال إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و وقت لأهل المغرب الجحفة و هي عندنا مكتوبة مهيعة و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل نجد العقيق و ما أنجدت.
٣٥- عنه حدثنا محمد بن موسى المتوكل، قال حدثنا محمد بن جعفر الحميرى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال قال إبراهيم الكرخي، سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أحرم في غير أشهر الحج أو من دون الوقت الذي وقت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال ليس إحرامه بشيء إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع و لا أرى عليه شيئا و إن أحب أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم و يجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن الإحرام.
٣٦- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني ميسر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل أحرم من العقيق و آخر من الكوفة أيهما أفضل قال يا ميسر أ تصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا فقلت أصليها أربعا أفضل قال فكذلك سنة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أفضل من غيرها.
٣٧- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة البصري عن ابن أذينة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له و من أحرم دون الميقات فلا إحرام له.