مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٨ - ٢٤- باب المواقيت
المواقيت التي وقتها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا تجاوزها إلا و أنت محرم فإنه وقت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل المغرب الجحفة و هي مهيعة و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.
٤٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة يصلي فيه و يفرض الحج و وقت لأهل الشام الجحفة و وقت لأهل نجد العقيق و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل اليمن يلملم و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
٤٥- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب الخزاز قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو شيء صنعه الناس فقال إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و وقت لأهل المغرب الجحفة و هي عندنا مكتوبة مهيعة و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل نجد العقيق و ما أنجدت.
٤٦- عنه عن موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال وقت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل نجد قرن المنازل و لأهل الشام الجحفة و لأهل اليمن يلملم.