مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٧ - ٢٧- باب احكام المحرم
١٢٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته يوم النحر قبل أن يزور قال إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة و إن كان غير ذلك فبقرة قلت أو شاة قال أو شاة.
١٢٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن متمتع وقع على أهله و لم يزر قال ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما و إن كان جاهلا فلا شيء عليه و سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة و إن كان جاهلا فليس عليه شيء قال و سألته عن رجل قبل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده.
١٢٩- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال يهريق دما.
١٣٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل.
١٣١- عنه عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا و المروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله قال يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة أشواط و يستغفر ربه و لا شيء عليه قلت فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة