مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٤ - ٤٢- باب الوصية بالحج
سويد القلاء عن أيوب عن بريد العجلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل استودعني مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحج حجة الإسلام قال حج عنه و ما فضل فأعطهم.
٦- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مصادف عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال إن كانت قد حجت و كانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل.
٧- عنه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل قال لا بأس.
٨- عنه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة و قد حجت المرأة فقالت إن صلح حججت أنا عن أخي و كنت أنا أحق بها من غيري فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا بأس بأن تحج عن أخيها و إن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها.
٩- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد اللّه أنه قال تحج المرأة عن أخيها و عن أختها و قال تحج المرأة عن ابنها.
١٠- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حريز قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه.