مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٩ - ٢٧- باب احكام المحرم
٢٢٣- عنه في رواية عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول المحرم يطلق و لا يتزوج.
٢٢٤- عنه سأل سعيد الأعرج أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه و هو محرم فقال لا بأس إلا أن يتعمد و هو أحق أن ينزلها من غيره.
٢٢٥- عنه روي عن محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المحرم ينظر إلى امرأته و هي محرمة قال لا بأس.
٢٢٦- عنه روي عن خالد بياع القلانس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أتى أهله و عليه طواف النساء قال عليه بدنة ثم جاءه آخر فسأله عنها فقال عليه بقرة ثم جاءه آخر فسأله عنها فقال عليه شاة فقلت بعد ما قاموا أصلحك اللّه كيف قلت عليه بدنة فقال أنت موسر و عليك بدنة و على الوسط بقرة و على الفقير شاة.
٢٢٧- عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس و لا يلقي الحلمة.
٢٢٨- عنه في رواية حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير.
٢٢٩- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد و عبد اللّه ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الجعفي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال وجدنا في كتاب جدي (عليه السلام) لا يلبس المحرم طيلسانا مزررا فذكرت ذلك لأبي فقال إنما فعل ذلك كراهية أن يزره عليه الجاهل فأما الفقيه فإنه لا بأس أن يلبسه.
٢٣٠- عنه حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار