مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤١ - ٢٧- باب احكام المحرم
الحجة.
٢٣٥- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد و عبد اللّه ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تكتحل و هي محرمة قال لا تكتحل قلت بسواد ليس فيه طيب قال فكرهه من أجل أنه زينة و قال إذا اضطرت إليه فلتكتحل.
٢٣٦- عنه حدثنا محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تكتحل المرأة بالسواد إن السواد من الزينة.
٢٣٧- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله رجل فقال أ رأيت إن كان علي قراد أو حلمة أطرحهما عني قال نعم و صغارا لهما لأنهما رقيا في غير مرقاهما.
٢٣٨- عنه حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن خالد بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه و اللّه لا تعمله فيقول و اللّه لأعملنه فيخالفه مرارا أ يلزم ما يلزم صاحب الجدال.
قال قال لا لأنه أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان للّه معصية قال و سأله عن محرم رمى ظبيا فأصاب يده فعرج منها قال إن كان الظبي مشى عليها و رعى فليس عليه شيء و إن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما يصنع فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله هلك.