مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٨ - ٢٧- باب احكام المحرم
قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه و أنا محرم قال نعم ليس العصفر من الطيب و لكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.
٢١- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أ يحرم فيه قال لا بأس به إذا ذهب ريحه و لو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض و غسل فلا بأس به.
٢٢- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب قال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.
٢٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق و لا بأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت إذا أصابها شيء يغسلها قال نعم و إن احتلم فيها.
٢٤- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء و بطانته صفراء قد أتى له سنة و سنتان قال ما لم يكن له ريح فلا بأس و كل ثوب يصبغ و يغسل يجوز الإحرام فيه فإن لم يغسل فلا.
٢٥- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن معي أهلي و أنا أريد أن أشد نفقتي في حقوي فقال نعم فإن أبي (عليه السلام) كان يقول من قوة