مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٥ - ٣٧- باب المتمتع
البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شيء يدخل فقال إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع و إن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع.
٥- عنه عن أيوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغيرة عن الحسين ابن عثمان و غيره عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع.
٦- عنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد عن ابن بكير و جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنهما قالا عن المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج فقال هما سيان قدمت أو أخرت.
٧- أبو حنيفة المغربي: قال اللّه عز و جل «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى مكة فليطف بالبيت و يسع بين الصفا و المروة ثم يقصر من جوانب شعر رأسه و شاربه و لحيته و يأخذ شيئا من أظفاره و يبقى من ذلك لحجته و إن قصر بعض ذلك و ترك بعضا أجزأه و إن حلق رأسه فعليه دم و إذا كان يوم النحر أمر الموسي على رأسه كما يفعل الأقرع و إن نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج فلا شيء عليه و يستغفر اللّه.
٨- عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنه قال و المتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوعا حتى يقصر و إذا قصر المتمتع فله أن يأتي زوجته و إن أتاها قبل أن يقصر فعليه جزور و إن قبلها فعليه دم.
٩- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا حل المتمتع المحرم طاف بالبيت تطوعا ما شاء ما بينه و بين أن يحرم بالحج.
١٠- عنه أنه (عليه السلام) قال ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا حل أن لا