مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٦ - ٢٧- باب احكام المحرم
عن فضالة بن أيوب عن أبي المغراء عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في الجدال شاة و في السباب و الفسوق بقرة و الرفث فساد الحج.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان ثوبا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الذي أحرم فيهما يمانيين عبري و ظفار و فيهما كفن.
٩- عنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه.
١٠- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الخميصة سداها إبريسم و لحمتها من غزل قال لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه.
١١- عنه عن محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي فقال أنا أحرم في هذا و فيه حرير.
١٢- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال نعم و في كتاب علي (عليه السلام) لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره فحدثني أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثل ذلك و قال إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه.