مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٤ - ٣٥- باب الصيد و الذبح فى الحرم
٢٠- عنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم و الرباط في عنقه فأجره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم و الرجل في الحل فقال ثمنه و لحمه حرام مثل الميتة.
٢١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام و لا و أنت حلال في الحرم و لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطادوه و لا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده.
٢٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء.
٢٣- عنه عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان الذي أصابه محل و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.
٢٤- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما.
٢٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى و ابن أبي