مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٣ - ٥٥- باب رمى الجمار
فرغن من حجهن و قال إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أرسل أسامة معهن.
٤٨- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال خذ حصى الجمار من جمع فإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.
٤٩- عنه عن علي عن أبيه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال خذ حصى الجمار من جمع فإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.
٥٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الحرام و مسجد الخيف.
٥١- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم و من حصى الجمار و لا بأس بأخذه من سائر الحرم.
٥٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك و إن أخذته من غير الحرم لم يجزك قال و قال لا ترم الجمار إلا بالحصى.
٥٣- عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حصى الجمار قال كره الصم منها و قال خذ البرش.
٥٤- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول التقط الحصى و لا تكسر منه شيئا.