مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٩ - ٤٧- باب احكام النساء فى الحج
بغسل واحد و كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت.
٦٥- عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة أ تحج بغير وليها قال نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم.
٦٦- عنه عن النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تحج بغير محرم فقال إذا كانت مأمونة و لم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.
٦٧- عنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل أعرفها بإسلامها ليس لها محرم قال فاحملها فإن المؤمن محرم للمؤمن ثم تلا هذه الآية: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ»
٦٨- عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تحج بغير ولي قال لا بأس و إن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها و ليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد عن الحج و ليس لهم أن يمنعوها و قال لا تحج المطلقة في عدتها.
٦٩- عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج و العمرة و لا تخرج التي تطلق لأن اللّه تعالى يقول «وَ لا يَخْرُجْنَ» إلا أن تكون طلقت في سفر.
٧٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال المطلقة تحج في عدتها.
٧١- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد اللّه البرقي عمن