مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٢ - المنابع
٣٠٥- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا مسح المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شعر يسير فلا شيء فيه.
٣٠٦- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم و لا يحلق موضع المحاجم.
٣٠٧- عنه أنه (عليه السلام) قال إن قلم المحرم ظفرا واحدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام و إن قلم أظفاره كلها فعليه دم.
٣٠٨- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا مس المحرم الطيب فعليه أن يتصدق بصدقة.
٣٠٩- عنه أنه (عليه السلام) رخص للمحرم في الكحل غير الأسود ما لم يكن فيه طيب إذا احتاج إليه و رخص له في السواك و التداوي بكل ما يحل له أكله و ما لم يكن فيه طيب.
٣١٠- عنه أنه (عليه السلام) كره للمحرم أن يستظل في المحمل إذا سار إلا من علة و رخص له في الاستظلال إذا نزل.
المنابع:
(١) اصل عاصم: ٢٨- ٣٢، (٢) اصل الحضرمى: ٧٥،
(٣) اصل المثنى: ٨٥، (٤) الكافي: ٤/ ٣٣٧، الى ٣٦٧- ٢٧٢، الى ٣٨٠، (٥) الفقيه: ٢/ ٣٢٨، الى ٣٣٣- ٣٤٧، الى ٣٦٤،
(٦) علل الشرائع: ٢/ ٩٤- ١٣٠- ١٣١- ١٣٦- ١٤٠، الى ١٤٣،
(٧) التهذيب: ٥/ ٢٩٦، الى ٣١٥، (٨) الاستبصار: ٣٠/ ١٨٧،
(٩) دعائم الاسلام: ١/ ٣١٠، الى ٣١٢.