مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥١ - ٢٧- باب احكام المحرم
٢٩٨- عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن لحوم الوحش تهدى للرجل و هو محرم لم يعلم بصيده و لم يأمر به أ يأكله قال لا.
٢٩٩- عنه عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد.
٣٠٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فعليه الفداء.
٣٠١- عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح محلين قال لا يشهد ثم قال يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل.
٣٠٢- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من واقع امرأته في الحج و لم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين أو باشرها فلا شيء عليهما.
٣٠٣- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا وطئ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل.
٣٠٤- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا باشر الرجل امرأته فأمنى فعليه دم و إن قبلها فأمنى فعليه جزور و إن نظر إليها بشهوة أو أدام النظر عليها فأمنى فعليه دم و إن لم يتعمد الشهوة فلا شيء عليه.