مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٦ - ٣٥- باب الصيد و الذبح فى الحرم
إن تركه قائما يرعى فعليه ربع الجزاء و إن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملا.
١٤٧- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا أصاب العبد المحرم صيدا و كان مولاه الذي أحجه فعليه الجزاء و إن لم يكن العبد محرما فأصاب صيدا و لم يأمره مولاه به فليس عليه شيء.
١٤٨- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه نهى المحرم عن صيد الجراد و أكله في حال إحرامه و إن قتله خطأ أو وطئه دابته فليس فيه شيء و ما تعمد قتله منه جزى عنه بكف من طعام.
١٤٩- عنه أنه (عليه السلام) قال من قتل عظاية أو زنبورا و هو محرم فإن لم يتعمد ذلك فلا شيء عليه فيه و إن تعمده أطعم كفا من طعام و كذلك النمل و الذر و البعوض و القراد و القمل.
١٥٠- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال لا بأس أن يقتل المحرم الذئاب و النسر و الحدأة و الفأرة و الحية و العقرب و كل ما يعدو عليه و يخشاه على نفسه و يؤذيه مثل الكلب العقور و السبع و كل ما يخاف أن يعدو عليه.
١٥١- عنه أنه (عليه السلام) قال صيد البحر كله مباح للمحرم و المحل و يأكله المحرم و يتزود منه.
١٥٢- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن طير الماء فقال كل طير يكون في الآجام يبيض في البر و يفرخ فهو صيد البر و ما كان من صيد البر يكون في البر و يبيض و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر.
١٥٣- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن الدجاج السندية فقال ليست من الصيد إنما الصيد من الطير ما استقل بالطيران.