مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٥ - ٣٥- باب الصيد و الذبح فى الحرم
١٣٨- عنه أنه (عليه السلام) قال من أصاب الصيد و هو محرم أو متمتع و لم يجد جزاء فصام ثم أيسر و هو في الصيام لم يفرغ من صيامه فلا قضاء عليه و قد تمت كفارته.
١٣٩- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في محرم أصاب بقرة وحشية فقال عليه بقرة أهلية فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يقدر صام تسعة أيام.
١٤٠- عنه أنه (عليه السلام) قال في المحرم يصيب ظبيا أن عليه شاة فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
١٤١- عنه أنه (عليه السلام) قال في الضبع شاة و في الأرنب شاة و في الحمامة شاة و أشباهها من الطير شاة و في الضب جدي و في اليربوع جدي و في القنفذ جدي و في الثعلب دم.
١٤٢- عنه أنه (عليه السلام) قال يصنع في بيض الحمام و أشباهها من الطير في الغنم مثل ما يصنع في بيض النعام في الإبل و قد ذكرناه مفسرا و قال في فراخها في كل فرخ حمل.
١٤٣- عنه أنه (عليه السلام) قال في الصيد يصيبه الجماعة على كل واحد منهم الجزاء مفردا.
١٤٤- عنه أنه (عليه السلام) قال لا ينبغي للمحرم أن يستحل الصيد في الحل و لا في الحرم و لا يشير إليه فيستحل من أجله.
١٤٥- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن المحرم يضطر فيجد الصيد و الميتة أيهما يأكل
قال يأكل الصيد و يجزي عنه إذا قدر.
١٤٦- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده أو رجله قال