مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٢ - المنابع
أهل البلدان فجعل لهم في سفرة واحدة حجة و عمرة رحمة من اللّه لخلقه و منا عليهم و إحسانا إليهم.
١٤١- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف بالبيت سبعة أشواط و صلى ركعتي طوافه و سعى بين الصفا و المروة سبعة أشواط يبتدئ بالصفا و يختم بالمروة فقد قضى العمرة فليحلل من إحرامه و يأخذ من أطراف شعره و أظفاره و يبقى من ذلك لما يأخذ يوم محله من الحج و يقيم محلا إلا أنه ينبغي له أن يكون أشعث شبيها بالمحرم إذا كان بقرب وقت الحج.
فإذا كان يوم التروية أحرم من المسجد الحرام كما فعل حين أحرم من الميقات و من ساق الهدي و قرن بين العمرة و الحج لم يحلل لقول اللّه عز و جل «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» و من أراد أن يفرد الحج لم يكن عليه طواف قبل الحج.
المنابع:
(١) اصل عاصم: ٢٤- ٣١، (٢) اصل المثنى: ٨٣،
(٣) اصل درست: ١٦٣، (٤) الكافي: ٤/ ٣٢٦، الى ٣٣٥،
(٥) الفقيه: ٢/ ٣٠٧، (٦) التهذيب: ٥/ ٦١، الى ٩٠- ١٦٦، الى ١٧٤، (٧) الاستبصار: ٢/ ١٦٤، الى ١٨٥،
(٨) دعائم الاسلام: ١/ ٣٠٦- ٣٠٧.