مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٦ - ٤٤- باب النيابة عن الحج
رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أخذ من رجل مالا و لم يحج عنه و مات لم يخلف شيئا قال إن كان حج الأجير أخذت حجته و دفعت إلى صاحب المال و إن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج.
١٦- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج قال إذا ضمن الحج فالدراهم له يصنع بها ما أحب و عليه حجة.
١٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم و قال قل له إن أراد أن يحج بها فليحج و إن أراد أن ينفقها فلينفقها قال فأنفقها و لم يحج قال حماد فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال وجدتم الشيخ فقيها.
١٨- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن علي بن أسباط عن رجل من أصحابنا يقال له عبد الرحمن بن سنان قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل و لم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترطه عليه حتى اشترط عليه أن يسعى عن وادي محسر ثم قال يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله و كان لك تسع بما أتعبت من بدنك.
١٩- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن علي بن يوسف عن أبي عبد اللّه المؤمن عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يحج عن آخر ما له من الأجر و الثواب قال للذي يحج عن رجل