مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٨ - ٤٤- باب النيابة عن الحج
٢٧- عنه قال وهب بن عبد ربه للصادق (عليه السلام) أ يحج الرجل عن الناصب فقال لا قلت فإن كان أبي فقال إن كان أباك فحج عنه.
٢٨- عنه روي أن الصادق (عليه السلام) أعطى رجلا ثلاثين دينارا فقال له حج عن إسماعيل و افعل و افعل و لك تسع و له واحدة.
٢٩- عنه روى أبان بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج.
٣٠- عنه قال (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال هي عن صاحب المال.
٣١- عنه روى حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصرورة أ يحج من مال الزكاة قال نعم.
٣٢- عنه روي عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها حجته ناقصة أو تامة قال لا بل حجته تامة.
٣٣- الطوسي عن موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى و زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.
٣٤- عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و يترك مالا قال عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له.
٣٥- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال