مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٨ - ٢٧- باب احكام المحرم
٢٧٥- عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن التفاح و الأترج و النبق و ما طابت ريحه فقال يمسك على شمه و يأكله.
٢٧٦- عنه عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم أ يتخلل قال نعم لا بأس به قلت له أن يأكل الأترج قال نعم قلت له فإن له رائحة طيبة فقال إن الأترج طعام و ليس هو من الطيب.
٢٧٧- عنه روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يحتجم قال لا إلا أن يخاف التلف و لا يستطيع الصلاة و قال إذا آذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعر.
٢٧٨- عنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يحتجم قال لا أحبه.
٢٧٩- عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر.
٢٨٠- عنه روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول لا تمس الريحان و أنت محرم و لا تمس شيئا فيه زعفران و لا تأكل طعاما فيه زعفران و لا ترتمس فيما يدخل فيه رأسك.
٢٨١- عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يرتمس المحرم في الماء.
٢٨٢- عنه عن موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا قال يلقي القناع عن رأسه