مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٧ - ٢٧- باب احكام المحرم
بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنا منها فلما أردنا أن نخرج قال لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.
٢٧٠- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الحسن الأحمسي قال سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال اجعل عليه البنفسج أو الشيرج و أشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة.
٢٧١- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه و ليداوه بسمن أو زيت.
٢٧٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تمس شيئا من الطيب و أنت محرم و لا من الدهن و اتق الطيب و أمسك على أنفك من الريح الطيبة و لا تمسك عليها من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة و اتق الطيب في زادك فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله و ليتصدق بصدقة بقدر ما صنع و إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.
٢٧٣- عنه عن صفوان و النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه.
٢٧٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا بأس أن تشم الإذخر و القيصوم و الخزامى و الشيح و أشباهه و أنت محرم.