مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩ - ٢٤- باب المواقيت
٢٤- باب المواقيت
١- الحميرى عن ابن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الأوقات التي وقتها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) للناس فقال إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي الشجرة و وقت لأهل الشام الجحفة و وقت لأهل اليمن قرن المنازل و وقت لأهل نجد العقيق.
٢- عنه عن محمد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير قال حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق فأتيت عليهم فقلت لهم ليس الإحرام إلا من الوقت فخشيت أن لا نجد الماء فلم أجد بدا من أن أحرم معهم قال فدخلنا على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال له ضريس بن عبد الملك إن هذا زعم أنه لا ينبغي الإحرام إلا من العقيق قال صدق ثم قال إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل الشام الجحفة و لأهل اليمن قرن المنازل و لأهل نجد العقيق.
٣- أبو جعفر الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و لا تجاوزها إلا و أنت محرم فإنه وقت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل