مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٨ - ٣٥- باب الصيد و الذبح فى الحرم
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا و قال إن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا و إن كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة.
٤١- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج منها قال إن كان الظبي مشى عليها و رعى فعليه ربع قيمته و إن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله قد هلك.
٤٢- عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قتل ثعلبا قال عليه دم قلت فأرنبا قال مثل ما على الثعلب.
٤٣- عنه عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن علي عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال اليربوع و القنفذ و الضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي و الجدي خير منه و إنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره.
٤٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على