مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٧ - ٣٥- باب الصيد و الذبح فى الحرم
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة قلت فإن لم يقدر على بدنة قال فليطعم ستين مسكينا قلت فإن لم يقدر على أن يتصدق قال فليصم ثمانية عشر يوما و الصدقة مد على كل مسكين قال و سألته عن محرم أصاب بقرة.
قال عليه بقرة قلت فإن لم يقدر على بقرة قال فليطعم ثلاثين مسكينا قلت فإن لم يقدر على أن يتصدق قال فليصم تسعة أيام قلت فإن أصاب ظبيا قال عليه شاة قلت فإن لم يقدر قال فإطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر على ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام.
٣٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن محمد عن داود الرقي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما.
٣٨- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً
قال يثمن قيمة الهدي طعاما ثم يصوم لكل مد يوما فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه.
٣٩- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له المحرم يقتل نعامة قال عليه بدنة من الإبل قلت يقتل حمار وحش قال عليه بدنة قلت فالبقرة قال بقرة.
٤٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل