مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٣ - ٤٧- باب احكام النساء فى الحج
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحائض تحرم و هي حائض قال نعم تغتسل و تحتشي و تصنع كما يصنع المحرم و لا تصلي.
٣٨- عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلي فقال نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.
٣٩- عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ تحرم المرأة و هي طامث قال نعم تغتسل و تلبي.
٤٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس فقال إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء و كان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فاستثفرت و تمنطقت بمنطقة و أحرمت.
٤١- عنه روى موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري هل عليك إحرام أو لا و أنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم قال إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه و إن لم يكن عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم.
٤٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير و فضالة عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر و تخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير كما صنعت عائشة.