مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٢ - ٤٧- باب احكام النساء فى الحج
كانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من إحرامها و تلحق الناس بمنى فلتفعل.
٣٣- عنه حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد و عبد اللّه ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ تغتسل النساء إذا أتين البيت قال نعم إن اللّه عز و جل يقول: «أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ» فينبغي للعبد أن لا يدخل إلا و هو طاهر قد غسل عنه العرق و الأذى و تطهر.
٣٤- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحائض تريد الإحرام قال تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثيابها لإحرامها و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة.
٣٥- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلي قال نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.
٣٦- عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحكم عن محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام فتطمث قال تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخرى حتى تطهر.
٣٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار قال