مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٩ - ٣٥- باب الصيد و الذبح فى الحرم
الطعام صام لكل نصف صاع يوما.
٤٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن محرم كسر قرن ظبي قال يجب عليه الفداء قال قلت فإن كسر يده قال إن كسر يده و لم يرع فعليه دم شاة.
٤٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة و إن قتل فراخه ففيه حمل و إن وطئ البيض فعليه درهم.
٤٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الحمامة و أشباهها إذا قتلها المحرم شاة و إن كان فراخا فعدلها من الحملان و قال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها و هو محرم فقال قضى فيه علي (عليه السلام) أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح و سلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة.
٤٨- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن و رعى من الشجر.
٤٩- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في كتاب علي (صلوات الله عليه) في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل.