مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤ - ١٩- باب حجة الاسلام
حج كتب لأبيه نافلة و للابن فريضة و إن كان أبوه لم يحج كتب لأبيه فريضة و للابن نافلة.
١٤- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن ابن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا و لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام و لو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا.
١٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة لها زوج أبى أن يأذن لها أن تحج و لم تحج حجة الإسلام فغاب زوجها عنها و قد نهاها أن تحج قال لا طاعة له عليها في حجة الإسلام فلتحج إن شاءت.
١٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي قال لا بأس فإن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين على أن يخرجا معها و ليس لها سعة فلا ينبغي لها أن تقعد و لا ينبغي لهم أن يمنعوها.
١٧- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج فقال نعم إذا كانت مأمونة.
١٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن معاوية قال سألت أبا عبد اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن المرأة الحرة تحج إلى مكة بغير ولي فقال لا