مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٦ - ٦١- باب طواف النساء
يحج فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت.
٦- عنه روى ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) بمكة فدخل عليه رجل فقال أصلحك اللّه إن معنا امرأة حائضا و لم تطف طواف النساء و يأبى الجمال أن يقيم عليها قال فأطرق و هو يقول لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها و لا يقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه إليه فقال تمضي فقد تم حجها.
٧- عنه روى ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل نسي طواف النساء قال إذا زاد على النصف و خرج ناسيا أمر من يطوف عنه و له أن يقرب النساء إذا زاد على النصف.
٨- عنه روى ابن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة قال يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث بلغ.
٩- عنه روي عن منصور بن حازم قال سأل سلمة بن محرز أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر فقال إني طفت بالبيت و بين الصفا و المروة ثم أتيت منى فوقعت على أهلي و لم أطف طواف النساء فقال بئس ما صنعت فجهلني فقلت ابتليت فقال لا شيء عليك.
١٠- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله فقال لا تحل له النساء حتى يزور البيت و قال يأمر من يقضي عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.
١١- عنه روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد