مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٧ - ٦١- باب طواف النساء
ابن يحيى الصيرفي عن حماد الناب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» قال هو طواف النساء.
١٢- عنه عن موسى بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لو لا ما من اللّه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم و لا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم.
١٣- عنه عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت و يطوف فإن مات فليقض عنه وليه فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه و إن نسي رمي الجمار فليسا بسواء الرمي سنة و الطواف فريضة.
١٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه فإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة و الطواف فريضة.
١٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه.
١٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت فإن لم يقدر قال يأمر من يطوف عنه.