مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٥ - ٢٥- باب احكام الاحرام
التمتع فقل اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي و تقبله مني و أعني عليه و حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي أحرم لك شعري و بشري من النساء و الطيب و الثياب و إن شئت قلت حين تنهض و إن شئت فأخره حتى تركب بعيرك و تستقبل القبلة فافعل.
١٠٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال هو حل حيث حبسه اللّه قال أو لم يقل.
١٠٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط.
١٠٨- عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج أن تحلني حيث حبستني أ عليه الحج من قابل قال نعم.
١٠٩- عنه عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط قال يقول حين يريد أن يحرم أن حلني حيث حبستني فإن حبستني فهو عمرة فقلت له فعليه الحج من قابل قال نعم.
١١٠- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج و أحصر بعد ما أحرم كيف يصنع قال فقال أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللّه فقلت بلى قد اشترط ذلك قال فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه إن اللّه أحق من وفى بما اشترط عليه فقلت أ فعليه الحج من قابل قال لا.