مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٤ - ٤٧- باب احكام النساء فى الحج
اللّه (عليه السلام) قال سئل عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام فتطمث قال تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخر حتى تطهر.
٦- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن العلاء بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج و علي بن رئاب و عبد اللّه بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها و بين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا و المروة و إن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت و احتشت.
ثم سعت بين الصفا و المروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك و زارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها.
٧- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن درست الواسطي عن عجلان أبي صالح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم قال تطوف بين الصفا و المروة ثم تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج من بيتها و خرجت إلى منى و قضت المناسك كلها فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا و المروة فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما خلا فراش زوجها.
٨- عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن ابن رباط عن درست بن أبي منصور عن عجلان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) متمتعة