مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٦ - ٥٦- باب النحر و الهدى
٧٣- عنه روى وهيب بن حفص عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال البقرة و البدنة تجزيان عن سبعة نفر إذا كانوا من أهل بيت أو من غيرهم.
٧٤- عنه سئل الصادق (عليه السلام) فى قول اللّه عز و جل: «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ»، قال القانع هو الذي يقنع بما تعطيه و المعتر الذي يعتريك.
٧٥- عنه كره أبو عبد اللّه (عليه السلام) أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي.
٧٦- عنه قال الصادق (عليه السلام) كنا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث لقلة اللحم و كثرة الناس فأما اليوم فقد كثر اللحم و قل الناس فلا بأس بإخراجه و لا بأس بإخراج الجلد و السنام من الحرم و لا يجوز إخراج اللحم منه.
٧٧- عنه سئل الصادق (عليه السلام) عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه فقال يأكل من أضحيته و يتصدق بالفداء.
٧٨- عنه قال الصادق (عليه السلام) لا يضحى إلا بما يشترى في العشر.
٧٩- روى جميل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) فى الأضحية يكسر قرنها، قال:
اذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ.
٨٠- عنه سأل محمد الحلبي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن النفر تجزيهم البقرة فقال أما في الهدي فلا و أما في الأضحى فنعم و يجزي الهدي عن الأضحية.
٨١- عنه روى البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عمن اشترى شاة و لم يعرف بها فقال لا بأس عرف بها أو لم يعرف بها.
٨٢- عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ساق بدنة فنتجت قال ينحرها و ينحر ولدها و إن كان الهدي مضمونا فهلك