مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢١ - ٢٧- باب احكام المحرم
و كل ما لم يصف من الطير و ما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم و هو محرم في الحل و الحرم.
٩٦- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال نعم قلت له يحتش لدابته و بعيره قال نعم و يقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا.
٩٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا و لا تحكن بالأظفار و لكن بأطراف الأصابع.
٩٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة يصب على رأسه و يميز الشعر بأنامله بعضه من بعض.
٩٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام و لكن لا يتدلك.
١٠٠- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه قلت كيف يقول قال يقول يا سعد.
١٠١- عنه عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يتخلل قال لا بأس.