مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢ - ١٩- باب حجة الاسلام
ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره أ يجزئه ذلك من حجة الإسلام قال نعم قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة قال تامة قلت حجة الأجير تامة أم ناقصة قال تامة.
٤- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) أسأله عن رجل حج و لا يدري و لا يعرف هذا الأمر ثم من اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به أ عليه حجة الإسلام أم قد قضى قال قد قضى فريضة اللّه و الحج أحب إلي و عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من اللّه عليه فعرف هذا الأمر أ يقضى عنه حجة الإسلام أو عليه أن يحج من قابل قال الحج أحب إلي.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه بمكة فيدرك الناس و هم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أ يجزئه ذلك من حجة الإسلام قال نعم.
٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها حجته ناقصة أم تامة قال لا بل حجته تامة.
٧- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أ يجزئ عن العبد حجة الإسلام قال نعم قلت فأم ولد أحجها مولاها أ يجزئ عنها قال لا قلت أله أجر في حجتها قال نعم قال و سألته عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت.