مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٥ - ٤٧- باب احكام النساء فى الحج
فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما عدا فراش زوجها قال و كنت أنا و عبيد اللّه بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد اللّه على أبي الحسن (عليه السلام) فخرج إلي فقال قد سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان.
٤٧- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال حدثني من سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر.
٤٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافها فليس عليها غيره و متعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا و المروة و ذلك لأنها زادت على النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج.
٤٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني إسحاق بن عمار عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الطامث قال تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا و المروة قال قلت فإن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا و المروة الموقف فما بالها تقضي المناسك و لا تطوف بين الصفا و المروة قال لأن الصفا و المروة تطوف بهما إذا شاءت و إن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها.
٥٠- عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي